المادة 14 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية :- ب- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية للجهات المبينة أدناه الرسوم التالية:-

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة