المادة 14 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015
أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية :-
ب- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية للجهات المبينة أدناه الرسوم التالية:-
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026