المادة 12 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقاً لما يلي:- الرسوم البيان بالدينار 1الفحص العملي.15 2الفحص النظري.10 3الفحص العملي/ لجنة استثنائية.20 الحصول على موعد فحص عملي خلال يوم تقديم الطلب 4100 ذاته. الحصول على موعد فحص عملي في اليوم التالي من تاريخ 550 تقديم الطلب. الحصول على موعد فحص عملي بعد يومين فأكثر وأقل من ( 625 5 ) أيام من تاريخ تقديم الطلب ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقاً لما يلي: الرسوم البيان بالدينار 1سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو السكوتر.7 2الحافلة المتوسطة أو الحافلة.20 مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان 320 والنقل المشترك التي لا تزيد سعة محركها على 3000سم3 مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على (10) أطنان والنقل 4 35 المشترك التي تزيد سعة محركها على 3000سم3 5 المركبة الزراعية.15 6 المركبة الإنشائية والمركبة ذات الاستخدام الخاص.35 7 الرأس القاطر.30 8 المقطورة أو نصف المقطورة.20 9 المقطورة أو نصف المقطورة المعدة للنزهة والسياحة.35 10 مركبة أجنبية.20 11 فحص المركبة لغايات نقل الملكية.30 12 إعادة فحص أي مركبة بوساطة لجنة استثنائية.20 ج- تستوفى رسوم إضافية على إعادة الفحص الفني الدوري للمركبات بنسبة (20%) من رسم الفحص الفني المقرر عن كل مرة اعتبارا من المرة الرابعة. د- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبة المستعملة، والتي تكون من موديل ما قبل سنة التخليص لغايات التسجيل لأول مرة وفقاً لما يلي:- البيانالرسوم بالدينار سيارة الركوب الصغيرة أو الدراجة الآلية أو 125 السكوتر. 2الحافلة المتوسطة والحافلة.50 مركبة الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي 3على (10) أطنان والنقل المشترك التي لا35 تزيد سعة محركها على 3000سم3. مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي 4على (10) أطنان والنقل المشترك التي تزيد50 سعة محركها على 3000سم3. 5 المركبة الزراعية.25 مركبة الأشغال والمركبات ذات الاستخدام 6 60 الخاص. 7 الرأس القاطر.40 8المقطورة ونصف المقطورة.15 المقطورة أو نصف المقطورة المعدة 940 للنزهة والسياحة. يستوفي البدل ذاته الذي يتم إعادة فحص المركبة بوساطة لجنة 10استيفاؤه وفق فئة المركبة استثنائية. الواردة في هذا الجدول. ه- بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يستوفى رسم مقداره (20) ديناراً عن كل مركبة يتم فحصها من لجان الفحص الفني المتحركة التابعة لإدارة الترخيص. و- تعفى من رسوم الفحص الفني الدوري المركبات التي يتم فحصها في مراكز الفحص الفني المعتمدة خارج إدارة الترخيص لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة