المادة 1 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

يسمى هذا النظام (نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك