المادة 17 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015
أ- يجب ان تسجل الوكالة الخاصة ببيع المركبة بما في ذلك الوكالة غير القابلة للعزل لدى دائرة الترخيص مقابل استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل الملكية المحدد بموجب أحكام هذا النظام للمركبة التي يتم التوكيل بخصوصها.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الوكالات الموثقة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى والأزواج والإخوة والأخوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026