المادة 16 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

أ- بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره (30) ثلاثون ديناراً عن أي زيادة في أبعاد المركبة على الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات. ب- تستوفى رسوم سنوية عن المعاملات التالية: - البيانالرسوم بالدينار 1استخدام الملصقات غير الإعلانية على جسم المركبة .100 2طباعة لوحات مميزة.1000 3استخدام رقم خصوصي على مركبات الإدخال المؤقت.1000 4المركبات المعدلة بموافقة.50 ج- تستوفى رسوم الترخيص بشكل سنوي أو ما يعادل (365/1) من رسوم الاقتناء المقررة عن كل يوم وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة