الأنظمة

نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام خدمات نقل الدم لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. خدمات نقل الدم:ا…
  3. المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية المختبرات في الوزارة نائبا للرئيس. 2- طبيب اختصاصي يسميه الوزير.…
  4. المادة 4أ- يحظر قطف الدم ومكوناته أو فصله أو حفظه أو صرفه للمرضى الا في بنوك الدم التابعة للوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو أي مستشفيات أخرى مرخصة لهذه الغاية بموجب تعليمات يص…
  5. المادة 5أ- يكون التبرع بالدم طوعيا دون مقابل. ب- يتم قطف الدم بموافقة المتبرع الخطية وفق النموذج المعد في بنك الدم لهذه الغاية على ان يراعى في ذلك ما يلي:- 1- اعلام المتبرع بالمخ…
  6. المادة 6أ- يشترط في المتبرع بالدم ان يكون:- 1- أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني . 2- لائقا صحيا ، ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وأن لا يزيد عمره على (65) سنة للذكور و(55) سنة للإ…
  7. المادة 7أ- يقطف الدم من وريد المتبرع في عبوات خاصة يثبت على كل منها البيانات اللازمة لذلك. ب-1- يخضع الدم بعد قطفه لعملية الفصل ويوضع في مكان مخصص الى حين ظهور نتائج الفحوصات الم…
  8. المادة 8يشترط لنقل الدم وجود حاجة علاجية حقيقية مبررة.
  9. المادة 9أ- إذا احتاج المريض الى عملية نقل دم ، يتم سحب عينة دم منه تحت إشراف الطبيب المعالج، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويقوم الطبيب المعالج بتعبئة بيانات هذا النموذج. ب- يحد…
  10. المادة 10أ- يصرف الدم بناء على طلب الطبيب المعالج من بنك الدم وفق نموذج طلب نقل الدم، ويتولى الموظف المعني في البنك تعبئة البيانات الخاصة ببنك الدم وحفظها ويسلم الدم بعد صرفه الى …
  11. المادة 11أ- يلتزم الطبيب المعالج قبل اجراء عملية نقل الدم بتفحص الدم ومطابقة البيانات المدونة على عبوة الدم مع البيانات الخاصة بالمريض. ب- تجري عملية نقل الدم باشراف الكادر الطبي …
  12. المادة 12يحتفظ بنك الدم بعينة دم المريض لمدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ سحب العينة.
  13. المادة 13أ- إذا لم تتم عملية نقل الدم للمريض المعني خلال (48) ساعة من صرفه يعاد الدم الى بنك الدم وفي حال حاجة المريض لنقل الدم فعلى الكادر الطبي المعالج سحب عينة أخرى منه وطلب عم…
  14. المادة 14أ- على بنك الدم تنظيم السجلات الورقية و/أو الإلكترونية التالية:- 1-المتبرعين بالدم. 2-فحوصات مأمونية الدم وسلامته. 3-صرف الدم. ب- يحتفظ بنك الدم بالسجلات المشار اليها في …
  15. المادة 15تكون لجميع المعلومات المتعلقة بخدمات نقل الدم وسجلاته واسم المتبرع والمتلقي له صفة السرية ولا يجوز كشفها الا وفقاً لأحكام القانون.
  16. المادة 16على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام، يسمح للمستشفيات الخاصة بقطف الصفائح الدموية من متبرع واحد على الجهاز الخاص بذلك بعد الحصول على موافقة الوزير …
  17. المادة 17تحدد بقرار من الوزير كلفة تزويد المستشفيات العامة أو الخاصة بوحدات الدم وبدل إجراء الفحوص المخبرية التي تجريها الوزارة على عينات الدم لضمان مأمونيتها.
  18. المادة 18يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
  19. المادة 19يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- المواصفات الفنية والأجهزة والمعدات الواجب توافرها في بنك الدم. ب-إدارة …