المادة 15 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

تكون لجميع المعلومات المتعلقة بخدمات نقل الدم وسجلاته واسم المتبرع والمتلقي له صفة السرية ولا يجوز كشفها الا وفقاً لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة