المادة 16 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام، يسمح للمستشفيات الخاصة بقطف الصفائح الدموية من متبرع واحد على الجهاز الخاص بذلك بعد الحصول على موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة شريطة توافر ما يلي:- أ- الامكانات الفنية لإجراء فحوصات الأمراض المعدية المنقولة عن طريق نقل . ب- سجل خاص يتضمن معلومات عن المتبرع بالصفائح الدموية والمتلقي لها وغيرها من البيانات اللازمة. ج- إستعمال الصفائح الدموية للمريض المقيم في المستشفى الذي تطلبت حالته المرضية قطف الصفائح الدموية من المتبرع وعدم الاحتفاظ بها وإتلافها فورا اذا لم يتم استخدامها للمريض المعني وقيد إجراء الإتلاف في السجل الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة