المادة 14 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

أ- على بنك الدم تنظيم السجلات الورقية و/أو الإلكترونية التالية:- 1-المتبرعين بالدم. 2-فحوصات مأمونية الدم وسلامته. 3-صرف الدم. ب- يحتفظ بنك الدم بالسجلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة