المادة 14 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014
أ- على بنك الدم تنظيم السجلات الورقية و/أو الإلكترونية التالية:-
1-المتبرعين بالدم.
2-فحوصات مأمونية الدم وسلامته.
3-صرف الدم.
ب- يحتفظ بنك الدم بالسجلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026