المادة 19 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- المواصفات الفنية والأجهزة والمعدات الواجب توافرها في بنك الدم. ب-إدارة الجودة الشاملة في بنك الدم بما فيها برامج ضبط الجودة. ج-توثيق المعلومات وتنظيم الملفات والسجلات في بنك الدم. د- صرف الدم أو أحد مكوناته من بنك الدم الى أي مستشفى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة