المادة 19 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- المواصفات الفنية والأجهزة والمعدات الواجب توافرها في بنك الدم.
ب-إدارة الجودة الشاملة في بنك الدم بما فيها برامج ضبط الجودة.
ج-توثيق المعلومات وتنظيم الملفات والسجلات في بنك الدم.
د- صرف الدم أو أحد مكوناته من بنك الدم الى أي مستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026