المادة 7 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

أ- يقطف الدم من وريد المتبرع في عبوات خاصة يثبت على كل منها البيانات اللازمة لذلك. ب-1- يخضع الدم بعد قطفه لعملية الفصل ويوضع في مكان مخصص الى حين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوه من الامراض المنقولة عن طريق نقل الدم . 2- يحفظ الدم وفق المعايير العلمية المقرة بعد التأكد من خلوه من الامراض ويتم اتلاف غير الصالح منه للحفظ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة