المادة 7 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014
أ- يقطف الدم من وريد المتبرع في عبوات خاصة يثبت على كل منها البيانات اللازمة لذلك.
ب-1- يخضع الدم بعد قطفه لعملية الفصل ويوضع في مكان مخصص الى حين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوه من الامراض المنقولة عن طريق نقل الدم .
2- يحفظ الدم وفق المعايير العلمية المقرة بعد التأكد من خلوه من الامراض ويتم اتلاف غير الصالح منه للحفظ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026