المادة 6 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

أ- يشترط في المتبرع بالدم ان يكون:- 1- أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني . 2- لائقا صحيا ، ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وأن لا يزيد عمره على (65) سنة للذكور و(55) سنة للإناث اذا كان التبرع لأول مرة . 3- خاليا من الامراض التي تنتقل بوساطة الدم. 4- غير مصاب بأحد الامراض المزمنة. 5- غير مدمن على الكحول او المخدرات. 6- غير ممنوع بصورة مؤقتة او دائمة من التبرع بالدم. ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة الامراض وحالات المنع المشار اليها في البنود (2) و (3) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة