المادة 5 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014
أ- يكون التبرع بالدم طوعيا دون مقابل.
ب- يتم قطف الدم بموافقة المتبرع الخطية وفق النموذج المعد في بنك الدم لهذه الغاية على ان يراعى في ذلك ما يلي:-
1- اعلام المتبرع بالمخاطر التي قد تنجم عن قطف الدم.
2-عدم قطف الدم الا تحت الاشراف الطبي.
3- عدم تجاوز عدد مرات التبرع بالدم عن المقرر وفق المعايير العلمية المقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026