المادة 5 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

أ- يكون التبرع بالدم طوعيا دون مقابل. ب- يتم قطف الدم بموافقة المتبرع الخطية وفق النموذج المعد في بنك الدم لهذه الغاية على ان يراعى في ذلك ما يلي:- 1- اعلام المتبرع بالمخاطر التي قد تنجم عن قطف الدم. 2-عدم قطف الدم الا تحت الاشراف الطبي. 3- عدم تجاوز عدد مرات التبرع بالدم عن المقرر وفق المعايير العلمية المقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة