المادة 4 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

أ- يحظر قطف الدم ومكوناته أو فصله أو حفظه أو صرفه للمرضى الا في بنوك الدم التابعة للوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو أي مستشفيات أخرى مرخصة لهذه الغاية بموجب تعليمات يصدرها الوزير . ب- يحظر قطف الدم من المتبرع الا بعد اخضاعه لفحص سريري على أن تحدد اجراءات هذا الفحص وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة