المادة 3 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- مدير مديرية المختبرات في الوزارة نائبا للرئيس.
2- طبيب اختصاصي يسميه الوزير.
3- ممثلين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية يسميهما مدير الخدمات الطبية الملكية.
4- ممثل عن مستشفى الجامعة الاردنية يسميه رئيس الجامعة الاردنية.
5- ممثل عن مستشفى الملك المؤسس عبد االله الجامعي يسميه رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
6- ممثلين اثنين عن كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية يسمي كلاً منهما رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينها.
7- ممثل عن نقابة الاطباء الأردنية يسميه مجلس نقابة الاطباء.
8- ممثل عن مركز الحسين للسرطان يسميه رئيس المركز.
9- ممثل عن بنك الدم .
ب-1- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4) الى
(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال خدمات نقل الدم.
2- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة سنتين قابلة للتجديد، وللوزير بناء على تنسيب رئيس اللجنة انهاء عضوية أي منهم والطلب من الجهة التي يمثلها تسمية ممثل آخر عنها.
ج- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- إعداد تعليمات تنظيم عمليات التبرع بالدم وفصل مكوناته وفحصه وحفظه ونقله وتحضيره وصرفه للمرضى.
2- وضع خطة وطنية لنشر الوعي للتبرع بالدم وتشجيعه.
3- إعداد اسس الجودة الشاملة في بنك الدم وشروطها بما فيها برامج ضبط الجودة.
4- مراجعة تقارير مضاعفات نقل الدم عند المرضى الناجمة عن اعطائهم الدم والتنسيب بالإجراءات اللازمة للحد من تكرارها.
5- الإطلاع على الدراسات والبحوث المتعلقة بخدمات نقل الدم لمواكبة التطورات الحديثة المتعلقة بها.
6- وضع مواصفات ونماذج البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات الحاضرين.
ه- يسمي المدير من بين موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها وأي مهام أخرى يكلفه المدير بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026