الأنظمة

نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة:نقابة اطباء الاسنان. المجلس:مجلس النقابة. الطبيب:…
  3. المادة 3أ- يجوز لعشرين من الاطباء الاختصاصيين فأكثر تشكيل جمعية خاصة بهم بقرار من المجلس للقيام بمهامها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يحظر تشكيل اكثر من جمعية واحدة في التخصص الواحد…
  4. المادة 4تهدف الجمعية الى مايلي:- أ -تشجيع العضو العامل في الجمعية على الالتزام بالعمل في مجال اختصاصه. ب - تنمية روح التعاون بين اعضاء الجمعية. ج -رفع المستوى العلمي لاعضائها وتش…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية على الانموذج المعد في النقابة لهذه الغاية ، مرفقاً به الوثائق اللازمة. ب- يلتزم العضو الذي يقبل انتسابه للجمعية بدفع الالتزامات المالية ا…
  6. المادة 6أ- يكون الانتساب للجمعية اختيارياً للطبيب الاختصاصي. ب- يجوز قبول الطبيب الاختصاصي المنتسب لاي جمعية اخرى والطبيب عضوا مشاركا في الجمعية دون ان يكون لاي منهما حق الترشيح …
  7. المادة 7تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:- أ- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة الادارية. ب-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية. ج-تصديق الحساب الختامي للجمعية للسنة المنتهية. د- م…
  8. المادة 8أ- تجتمع الهيئة العامة خلال شهر شباط من كل سنة للنظر في جدول الاعمال الذي تعده اللجنة الادارية ، ويجوز لها ان تجتمع بصورة استثنائية بقرار من رئيس الجمعية او بناء على طلب …
  9. المادة 9أ- تتولى ادارة الجمعية ( لجنة ادارية ) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وتختار اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئي…
  10. المادة 10أ- تتولى اللجنة الادارية مايلي:- 1-ادارة شؤون الجمعية العلمية والمهنية والاجتماعية. 2- النظر في طلبات الانتساب الى الجمعية والتنسيب الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بش…
  11. المادة 11أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتألف الموارد المالية للجمعية مما …
  12. المادة 12اذا تأخر العضو العامل عن دفع اشتراكه في نهاية شهر شباط من كل سنة تقوم الهيئة الادارية باشعاره بوجوب تسديد اشتراكه خلال شهرين من تاريخ تبليغه فاذا لم يقم بذلك خلال هذه الم…
  13. المادة 13أ-يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:- 1-فقدان العضوية في النقابة بصورة مؤقتة او نهائية لاي سبب من الاسباب. 2-التخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترت…
  14. المادة 14تحل الجمعية بقرار من مجلس النقابة او بناء على قرار الهيئة العامة للجمعية باغلبية ثلثي اعضائها وتؤول عندئذ اموالها الى صندوق النقابة.
  15. المادة 15يطبق قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.
  16. المادة 16لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي:- أ-تنظيم عقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. ب-تشكيل اللجنة الا…