المادة 11 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تتألف الموارد المالية للجمعية مما يلي:-
1-بدل الانتساب للجمعية ومقداره(30) ثلاثون ديناراً للعضو العامل والمشارك .
2-بدل اشتراك سنوي مقداره عشرة دنانير سنويا للعضو العامل والمشارك .
3- التبرعات والمساعدات وايرادات الانشطة العلمية والاجتماعية0
4- أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للجمعية.
ج-تدقق اموال الجمعية وحساباتها من قبل مدقق الحسابات القانوني0
د- يؤول ما نسبته (25%) من صافي ايرادات الجمعية الى صندوق النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026