المادة 10 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001

أ- تتولى اللجنة الادارية مايلي:- 1-ادارة شؤون الجمعية العلمية والمهنية والاجتماعية. 2- النظر في طلبات الانتساب الى الجمعية والتنسيب الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3- اصدار شهادة المشاركة العلمية للاعضاء. ب- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل كل شهر بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة من اصوات الحاضرين على الاقل. ج- تلتزم اللجنة الادارية بتقديم تقرير عن اعمالها للمجلس مرة كل ستة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة