المادة 10 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
أ- تتولى اللجنة الادارية مايلي:-
1-ادارة شؤون الجمعية العلمية والمهنية والاجتماعية.
2- النظر في طلبات الانتساب الى الجمعية والتنسيب الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3- اصدار شهادة المشاركة العلمية للاعضاء.
ب- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل كل شهر بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة من اصوات الحاضرين على الاقل.
ج- تلتزم اللجنة الادارية بتقديم تقرير عن اعمالها للمجلس مرة كل ستة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026