المادة 7 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:-
أ- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة الادارية.
ب-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية.
ج-تصديق الحساب الختامي للجمعية للسنة المنتهية.
د- مناقشة التقرير السنوي لنشاط اللجنة الادارية.
ه- اختيار مدقق حسابات قانوني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026