المادة 7 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001

تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:- أ- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة الادارية. ب-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية. ج-تصديق الحساب الختامي للجمعية للسنة المنتهية. د- مناقشة التقرير السنوي لنشاط اللجنة الادارية. ه- اختيار مدقق حسابات قانوني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة