المادة 8 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
أ- تجتمع الهيئة العامة خلال شهر شباط من كل سنة للنظر في جدول الاعمال الذي تعده اللجنة الادارية ، ويجوز لها ان تجتمع بصورة استثنائية بقرار من رئيس الجمعية او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة العامة على ان تحدد في الدعوة لهذا الاجتماع الغاية منه.
ب- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب تجدد الدعوة للاجتماع ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026