المادة 6 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001

أ- يكون الانتساب للجمعية اختيارياً للطبيب الاختصاصي. ب- يجوز قبول الطبيب الاختصاصي المنتسب لاي جمعية اخرى والطبيب عضوا مشاركا في الجمعية دون ان يكون لاي منهما حق الترشيح والتصويت لانتخابات اللجنة الادارية فيها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة