المادة 3 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
أ- يجوز لعشرين من الاطباء الاختصاصيين فأكثر تشكيل جمعية خاصة بهم بقرار من المجلس للقيام بمهامها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يحظر تشكيل اكثر من جمعية واحدة في التخصص الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026