المادة 3 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001

أ- يجوز لعشرين من الاطباء الاختصاصيين فأكثر تشكيل جمعية خاصة بهم بقرار من المجلس للقيام بمهامها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يحظر تشكيل اكثر من جمعية واحدة في التخصص الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة