المادة 4 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001

تهدف الجمعية الى مايلي:- أ -تشجيع العضو العامل في الجمعية على الالتزام بالعمل في مجال اختصاصه. ب - تنمية روح التعاون بين اعضاء الجمعية. ج -رفع المستوى العلمي لاعضائها وتشجيع البحث والدراسة وتبادل الخبرات مع الجمعيات الطبية الاخرى داخل المملكة وخارجها وعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات. د -التعاون مع الجمعيات الاخرى المشكلة بموجب احكام هذا النظام والجمعيات غير الاردنية المماثلة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة