المادة 2 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة:نقابة اطباء الاسنان.
المجلس:مجلس النقابة.
الطبيب:طبيب الاسنان المسجل في النقابة.
الطبيب الاختصاصي:الطبيب الاختصاصي المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة.
الجمعية:أي جمعية تخصص في طب الاسنان مشكلة بموجب احكام هذا النظام.
العضو العامل:الطبيب الاختصاصي المسجل في الجمعية.
الهيئة العامة:الاعضاء العاملين في الجمعية والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026