المادة 2 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة:نقابة اطباء الاسنان. المجلس:مجلس النقابة. الطبيب:طبيب الاسنان المسجل في النقابة. الطبيب الاختصاصي:الطبيب الاختصاصي المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة. الجمعية:أي جمعية تخصص في طب الاسنان مشكلة بموجب احكام هذا النظام. العضو العامل:الطبيب الاختصاصي المسجل في الجمعية. الهيئة العامة:الاعضاء العاملين في الجمعية والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة