المادة 13 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
أ-يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:-
1-فقدان العضوية في النقابة بصورة مؤقتة او نهائية لاي سبب من الاسباب.
2-التخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية خلال سنة من تاريخ استحقاقها.
ب- يعاد تسجيل العضو في الجمعية اذا زالت اسباب فقده لعضويتها شريطة دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026