المادة 13 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001

أ-يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:- 1-فقدان العضوية في النقابة بصورة مؤقتة او نهائية لاي سبب من الاسباب. 2-التخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية خلال سنة من تاريخ استحقاقها. ب- يعاد تسجيل العضو في الجمعية اذا زالت اسباب فقده لعضويتها شريطة دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة