الأنظمة
نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الملكية العقارية. الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة . ا…
- المادة 3تسجل في السجل حقوق الملكية و أي حقوق أخرى ترد على العقارات والمياه التي تمت فيها التسوية كما تسجل أي وقوعات او معاملات متعلقة بها وما يطرأعليها من تعديلات او تغييرات .
- المادة 4أ- تفتح صحيفة سجل واحدة لكل قطعة ولو تعدد المالكون لها وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم والنفقات المستحقة على العقار نتيجة اعمال التسوية . ب- تسجل العقارات المدون…
- المادة 5أ- تستوفى رسوم التسوية على أساس القيمة المدونة لكل قطعة في جدول التسجيل عند تسجيلها. ب- إذا دفع أحد الشركاء او من له حقوق على العقار نسبة حصته من رسوم التسوية تسجل باسمه …
- المادة 6أ- كل بئر مدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة الواقعة فيها البئر تسجل في صحيفة مستقلة من السجل كما تدون كوقوعات في صحيفة تلك القطعة من السجل . ب- الاشجار المدو…
- المادة 7أ- تجرى معاملة بيع الحقوق والمنافع في العقارات في مديرية التسجيل المختصة بموجب عقد بيع لكل مشترٍ وعندما يتم البيع يشطب اسم البائع من صحيفة السجل ويدون فيها اسم المشتري مع…
- المادة 8أ- عند وفاة مالك العقار أو صاحب أي حق او منفعة فيه فيتم بناء على طلب ذوي العلاقة شطب اسم المتوفى من صحيفة سجل العقار وتدون فيها اسماء الورثة بمقتضى حجة حصر إرث للمتوفى. ب…
- المادة 9أ- تجري إزالة الشيوع في العقار بعد التسوية وفق الاحكام المنصوص عليها في القانون. ب- يحق لطالب إزالة الشيوع ان يدفع ما يترتب عليه من رسوم تسجيل الإفراز على ان يقوم مدير ال…
- المادة 10أ- تجري اتفاقية المغارسة في مديرية تسجيل الاراضي المختصة بموجب عقد ينظم من ثلاث نسخ يعطى لكل من الفريقين المتعاقدين نسخة منه وتحفظ النسخة الثالثة في دائرة تسجيل الاراضي و…
- المادة 11عند إنشاء أبنية او إحداث أي إنشاءات اخرى على عقار فيتوجب على صاحب العقار إجراء معاملة تصحيح في سجل العقار مقابل دفع الرسوم القانونية.
- المادة 12يجوز تجزئة أي عقار أو توحيده مع غيره بناء على طلب صاحب العلاقة على ان يستوفى رسم التجزئة أو رسم التوحيد عنه حسب مقتضى الحال وفق الإجراءات المحددة لذلك وبعد دفع الرسوم الم…
- المادة 13أ- اذا احدثت او وسعت منطقة أي بلدية ونجم عن ذلك تقسيم أي قطعة أرض الى جزأين او اكثر واصبح أحدها او بعضها ضمن منطقة البلدية والجزء الآخر او الأجزاء الأخرى خارج تلك المنطقة…
- المادة 14تنظم سندات التأمين وتصدق ويجري تنفيذ ما بوشر تنفيذه سابقا منها في مديريات تسجيل الأراضي وفقا لأحكام القانون.
- المادة 15يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 16يلغى نظام تسجيل الأراضي رقم (1) لسنة 1953 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.