المادة 12 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019
يجوز تجزئة أي عقار أو توحيده مع غيره بناء على طلب صاحب العلاقة على ان يستوفى رسم التجزئة أو رسم التوحيد عنه حسب مقتضى الحال وفق الإجراءات المحددة لذلك وبعد دفع الرسوم المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026