المادة 13 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019
أ- اذا احدثت او وسعت منطقة أي بلدية ونجم عن ذلك تقسيم أي قطعة أرض الى جزأين او اكثر واصبح أحدها او بعضها ضمن منطقة البلدية والجزء الآخر او الأجزاء الأخرى خارج تلك المنطقة فعلى مدير التسجيل المختص بناء على طلب البلدية أو المالك فرز الجزء الذي اصبح داخل حدود منطقة البلدية عن الأجزاء الأخرى فيها التي بقيت خارج تلك المنطقة وتسجيل ذلك الجزء باسم المالك دون استيفاء أي رسوم على ان تستوفى منه أثمان النماذج والعلامات الحديدية .
ب- اذا استملك جزء من قطعة أرض للمنفعة العامة فعلى مالكها اذا رغب في إفراز ذلك الجزء عن الجزء غير المشمول بالاستملاك ان يقدم طلباً لمدير التسجيل المختص لإتمام معاملة تجزئة القطعة معفاة من الرسوم على ان تستوفى من المالك أثمان النماذج وتوضع إشارة الاستملاك على قيد القطعة المستملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026