المادة 6 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019
أ- كل بئر مدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة الواقعة فيها البئر تسجل في صحيفة مستقلة من السجل كما تدون كوقوعات في صحيفة تلك القطعة من السجل .
ب- الاشجار المدونة في جدول التسجيل باسم شخص غير صاحب القطعة تدون وقوعات في صحيفة تلك القطع في السجل .
ج- عندما تشتمل قطعة أرض على بناءين أو أكثر أو بناء مؤلف من طابقين او أكثر يعود كل منهما الى مالكين او اكثر تفتح صحيفة سجل جديدة لكل بناء أو طابق من الطوابق المذكورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026