المادة 5 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019

أ- تستوفى رسوم التسوية على أساس القيمة المدونة لكل قطعة في جدول التسجيل عند تسجيلها. ب- إذا دفع أحد الشركاء او من له حقوق على العقار نسبة حصته من رسوم التسوية تسجل باسمه تلك الحقوق ويحصل على سند تسجيل للقطعة ويجوز تسجيل حصص باقي الشركاء ايضا وحجزها لقاء رسوم التسوية على ان لا تقل عن الحد الأدنى لحصة كل شريك من الرسوم . ج- للمدير في حالات استثنائية ومبررة ان يأمر بتسجيل أي قطعة أرض في السجل وحجزها لقاء رسوم التسوية . د- لا يجوز اجراء أي معاملة على أي قطعة أرض أو حصص منها حجزت لقاء رسوم التسوية ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت. ه- تدرج رسوم التسوية المستوفاة مع رقم وتاريخ وصل المقبوضات في حقل الملحوظات من جدول التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك