المادة 4 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019
أ- تفتح صحيفة سجل واحدة لكل قطعة ولو تعدد المالكون لها وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم والنفقات المستحقة على العقار نتيجة اعمال التسوية .
ب- تسجل العقارات المدونة في جدول التسجيل باسم الخزينة أو باسم الخزينة بالنيابة أو باسم مدير الأوقاف العامة إضافة الى وظيفته في السجل دون أي رسوم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026