المادة 7 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019

أ- تجرى معاملة بيع الحقوق والمنافع في العقارات في مديرية التسجيل المختصة بموجب عقد بيع لكل مشترٍ وعندما يتم البيع يشطب اسم البائع من صحيفة السجل ويدون فيها اسم المشتري مع رقم وتاريخ عقد البيع. ب- عند وقوع بيع على حصص مؤجرة وقبل المشتري ببقاء الإجارة قائمة حتى انتهاء المدة ففي مثل هذه الحالة تشطب الوقوعات المتعلقة بالإجارة عن هذه الحصص في ظهر صحيفة السجل وتنقل الى حصص المشتري الجديد برقم وتاريخ عقد الإجارة الأصلي نفسه ويشار الى عقد البيع بجانب الوقوعات القديمة والجديدة على السواء ويذيل عقد الإيجار بمشروحات تبين موافقة المشتري على ذلك . ج- تجري مبادلة جميع الحقوق والمنافع في الارض ما بين فريقين بالطريقة ذاتها المتبعة في معاملات البيع وبموجب عقد مبادلة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك