المادة 8 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019
أ- عند وفاة مالك العقار أو صاحب أي حق او منفعة فيه فيتم بناء على طلب ذوي العلاقة شطب اسم المتوفى من صحيفة سجل العقار وتدون فيها اسماء الورثة بمقتضى حجة حصر إرث للمتوفى.
ب- لا يحول تأمين العقار أو إيجاره أو حجزه دون انتقاله إلى الورثة وتشطب الوقوعات عن ظهر صحيفة سجل العقار وتنقل إلى الحصص المنتقلة برقم وتاريخ الحجز الأصلي ويشار الى رقم معاملة الانتقال بجانب الحجز القديم والجديد على السواء.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لا ينتقل العقار الى الورثة اذا كان حجز العقار لقاء رسوم ونفقات التسوية أوالقسمة الا بعد دفع تلك الرسوم والنفقات .صفحة 3 من 6
د- يحق لأي من اصحاب حق الانتقال ان يسجل حصته الإرثية المنتقلة اليه من مورثه بعد دفع نسبة حصته من رسوم الانتقال على ان تسجل حصص باقي الورثة من قبل مدير التسجيل وتحجز لقاء رسوم الانتقال على ان لا تقل عن الحد الأدنى لحصة كل وريث من الرسوم شريطة ان لا تجري أي معاملة فيما يتعلق بالحصص المحجوزة ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت .
ه- يجوز لمن له دين مترتب بذمة احد ورثة المتوفى ان يحجز حصص مدينه الإرثية عن طريق دائرة التنفيذ المختصة على ان تطلب تلك الدائرة من مدير التسجيل اجراء معاملة الانتقال بمقتضى حجة حصر الإرث المبرزة من الدائن تمهيداً لحجزها ويكلف الدائن بدفع رسوم الانتقال عن حصة مدينه وتحجز حصص باقي الورثة لقاء رسم الانتقال على ان لا يقل عن الحد الادنى لحصة كل وريث من الرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026