المادة 9 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019

أ- تجري إزالة الشيوع في العقار بعد التسوية وفق الاحكام المنصوص عليها في القانون. ب- يحق لطالب إزالة الشيوع ان يدفع ما يترتب عليه من رسوم تسجيل الإفراز على ان يقوم مدير التسجيل بحجز حصص باقي الشركاء لقاء ما يترتب عليهم من الرسوم على ان لا تقل عن الحد الادنى لحصة كل شريك من الرسوم. ج- اذا جرت إزالة الشيوع وفقا لأحكام المادة (105) من قانون الملكية العقارية وكانت حصص بعض الشركاء موضوعة تأميناً للدين فيجب حضور الدائن الى دائرة التسجيل لأخذ إقراره أمام الموظف المختص دلالة على قبوله التقسيم الجاري، وإذا تمنع الدائن عن اعطاء مثل هذا الإقرار فعلى الموظف المختص أن يحيل الأمر الى لجنة إزالة الشيوع المشكلة بموجب أحكام القانون لاتخاذ ما تراه مناسبا. د- اذا كانت حصص بعض الشركاء محجوزة او مؤجرة من قبل أي دائرة رسمية فلا حاجة لأخذ موافقة تلك الجهة على إزالة الشيوع بل يكتفى بإعلام الجهة المختصة بذلك. ه- اذا طلب صاحب عقار قسمة جزء منه بقصد البيع فلا تستوفى رسوم القسمة عن ذلك الجزء واذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه أن المعاملة جاهزة للتسجيل فيكون البائع مسؤولاً عن دفع رسوم الكشف والنفقات التي تتكبدها دائرة التسجيل من اجل خلع علامات المساحة الموضوعة على حدود القطع المفرزة وفي حالة امتناعه عن الدفع تحصل تلك الرسوم والنفقات بموجب قانون تحصيل الأموال العامة الساري المفعول أو أي قانون آخر يحل محله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك