المادة 2 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الملكية العقارية.
الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة .
المدير:مدير عام الدائرة .
السجل العقاري أو سجل المياه للقرية حسب مقتضى الحال و المنظم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (57) من السجل:القانون والمسجل فيه حقوق الملكية و أي حقوق أخرى ترد على العقارات والمياه التي تمت فيها التسوية وكما وردت في جدول التسجيل.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026