الأنظمة
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون سلطة اقليم البترا التنموي الساحي. الاقليم…
- المادة 3أ- لايجوز ممارسة الأنشطة الواردة في الملحقين (1) و(3) من هذا النظام قبل الحصول على التصريح اللازم لذلك. ب- للسلطة ان تشترط تصريحا للممارسة في أي نشاط اقتصادي لم تتم مباشر…
- المادة 4أ- تخضع الأنشطة المقيدة لأي مما يلي:- 1- تحديد الشكل القانوني للمستثمر. 2- تحديد عدد المستثمرين لممارسة نشاط اقتصادي معين. 3- تحديد جنسية المستثمر أو جنسية المؤسسين أو ال…
- المادة 5للمجلس إلغاء التصريح الممنوح للمستثمر اذا لم يباشر العمل خلال المدة المحددة فيه ويستثنى من ذلك تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المستثمر وبموافقة المجلس.
- المادة 6يلتزم المستثمر الحاصل على التصريح بما يلي:- أ-شروط التصريح وتعديل أوضاعه بما يتفق مع أي تعليمات لاحقة يصدرها المجلس. ب-دفع رسم التصريح ومقداره (250) ديناراً.
- المادة 7أ- يعاقب المستثمر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون اذا باشر نشاطاً اقتصادياً خاضعا للتصريح دون الحصول عليه. ب- تعتبر جميع البيانات والوثائق التي يقدمها ا…
- المادة 8تسري أحكام نظام الترخيص على الأنشطة التي تم منحها التصريح بموجب أحكام هذا النظام.
- المادة 9للسلطة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملاتها مع الجهات الحكومية والمستثمرين بما في ذلك انشاء قاعدة معلومات مشتركة.
- المادة 10تبقى الرخص التي حصل عليها المستثمرون في الإقليم قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية الى حين انتهاء مدتها وتراعى أحكام هذا النظام عند تجديدها.
- المادة 11تصدر السلطة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- متطلبات الحصول على التصريح بما في ذلك البيانات التي يتضمنها طلب التصريح والوثائق التي يجب ارف…