الأنظمة

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون سلطة اقليم البترا التنموي الساحي. الاقليم…
  3. المادة 3أ- لايجوز ممارسة الأنشطة الواردة في الملحقين (1) و(3) من هذا النظام قبل الحصول على التصريح اللازم لذلك. ب- للسلطة ان تشترط تصريحا للممارسة في أي نشاط اقتصادي لم تتم مباشر…
  4. المادة 4أ- تخضع الأنشطة المقيدة لأي مما يلي:- 1- تحديد الشكل القانوني للمستثمر. 2- تحديد عدد المستثمرين لممارسة نشاط اقتصادي معين. 3- تحديد جنسية المستثمر أو جنسية المؤسسين أو ال…
  5. المادة 5للمجلس إلغاء التصريح الممنوح للمستثمر اذا لم يباشر العمل خلال المدة المحددة فيه ويستثنى من ذلك تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المستثمر وبموافقة المجلس.
  6. المادة 6يلتزم المستثمر الحاصل على التصريح بما يلي:- أ-شروط التصريح وتعديل أوضاعه بما يتفق مع أي تعليمات لاحقة يصدرها المجلس. ب-دفع رسم التصريح ومقداره (250) ديناراً.
  7. المادة 7أ- يعاقب المستثمر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون اذا باشر نشاطاً اقتصادياً خاضعا للتصريح دون الحصول عليه. ب- تعتبر جميع البيانات والوثائق التي يقدمها ا…
  8. المادة 8تسري أحكام نظام الترخيص على الأنشطة التي تم منحها التصريح بموجب أحكام هذا النظام.
  9. المادة 9للسلطة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملاتها مع الجهات الحكومية والمستثمرين بما في ذلك انشاء قاعدة معلومات مشتركة.
  10. المادة 10تبقى الرخص التي حصل عليها المستثمرون في الإقليم قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية الى حين انتهاء مدتها وتراعى أحكام هذا النظام عند تجديدها.
  11. المادة 11تصدر السلطة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- متطلبات الحصول على التصريح بما في ذلك البيانات التي يتضمنها طلب التصريح والوثائق التي يجب ارف…