المادة 5 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015
للمجلس إلغاء التصريح الممنوح للمستثمر اذا لم يباشر العمل خلال المدة المحددة فيه ويستثنى من ذلك تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المستثمر وبموافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026