المادة 4 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015
أ- تخضع الأنشطة المقيدة لأي مما يلي:-
1- تحديد الشكل القانوني للمستثمر.
2- تحديد عدد المستثمرين لممارسة نشاط اقتصادي معين.
3- تحديد جنسية المستثمر أو جنسية المؤسسين أو الشركاء فيه او اشتراط توافر مؤهلات معينة.
ب- لا يجوز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المقيدة في الاقليم الا وفق أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج- لا يجوز تحديد عدد المستثمرين الذين يقومون بأي نشاط اقتصادي بهدف الحد من المنافسة الا اذا استدعت متطلبات النظام العام أو المصلحة العامة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026