المادة 3 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015

أ- لايجوز ممارسة الأنشطة الواردة في الملحقين (1) و(3) من هذا النظام قبل الحصول على التصريح اللازم لذلك. ب- للسلطة ان تشترط تصريحا للممارسة في أي نشاط اقتصادي لم تتم مباشرته في المملكة من قبل وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح لازما لتحقيق مصلحة عامة. ج- للسلطة استثناء أي من الأنشطة الاقتصادية الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام من شرط الحصول على التصريح. د- تعتبر الأنشطة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام أنشطة يحظر ممارستها في الاقليم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك