المادة 2 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون سلطة اقليم البترا التنموي الساحي. الاقليم:اقليم البترا التنوي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون. السلطة: سلطة الاقليم. المجلس:مجلس مفوضي السلطة. الرئيس:رئيس المجلس. النشاط الاقتصادي:أي نشاط سياحي أو تجاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي. نظام الترخيص:نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي المستثمر:الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب التصريح لممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم. النشاط المحظور:النشاط المنصوص على حظره في الملحق رقم (2) من هذا النظام. النشاط المقيد: النشاط المنصوص على تقييده في لملحق رقم (3) من هذا النظام. المنشأة:المكان الذي يمارس فيه النشاط الاقتصادي. التصريح:الموافقة الأولية التي تمنحها السلطة للمستثمر لترخيص النشاط الاقتصادي. المتطلبات الفنية:متطلبات التصريح المتعلقة بالشروط ذات الطابعالفني للمنشأة أو طريقة تشغيلها والمتطلبات البيئيةوالمتطلبات الأثرية. الشهادة الصحية:الوثيقة التي تمنحها الجهة المختصة للمنشأة لإثبات استيفائها للمتطلبات والشروط الصحية العامة. شهادة السلامة العامة:الوثيقة التي تمنحها الجهة المختصة للمنشأة لإثبات استيفائها لمتطلبات وشروط السلامة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك