المادة 1 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026