المادة 7 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015
أ- يعاقب المستثمر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون اذا باشر نشاطاً اقتصادياً خاضعا للتصريح دون الحصول عليه.
ب- تعتبر جميع البيانات والوثائق التي يقدمها المستثمر الى السلطة بموجب القانون وأحكام هذا النظام معلومات سرية لا يجوز افشاؤها الا للجهات المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026