المادة 7 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015

أ- يعاقب المستثمر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون اذا باشر نشاطاً اقتصادياً خاضعا للتصريح دون الحصول عليه. ب- تعتبر جميع البيانات والوثائق التي يقدمها المستثمر الى السلطة بموجب القانون وأحكام هذا النظام معلومات سرية لا يجوز افشاؤها الا للجهات المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك