المادة 9 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015
للسلطة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملاتها مع الجهات الحكومية والمستثمرين بما في ذلك انشاء قاعدة معلومات مشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026