المادة 10 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015
تبقى الرخص التي حصل عليها المستثمرون في الإقليم قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية الى حين انتهاء مدتها وتراعى أحكام هذا النظام عند تجديدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026