المادة 11 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (2 رقم 21 لسنة 2015
تصدر السلطة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- متطلبات الحصول على التصريح بما في ذلك البيانات التي يتضمنها طلب التصريح والوثائق التي يجب ارفاقها به، وأسس الموافقة على منح التصريح او رفضه والاجراءات والمدد المتبعة في ذلك.
ب- اجراءات الكشف على المنشآت والمدد الزمنية اللازمة لذلك ونماذج طلب الكشف على المنشأة وفقا للمتطلبات الفنية التي توافق عليها السلطة.
ج- الأنشطة الاقتصادية السياحية التي تتطلب طبيعة ممارستها موافقات من الجهات الأخرى، والشروط الواجب توافرها في هذه الأنشطة ملحق رقم (1) الأنشطة التي تخضع لمتطلب التصريح من السلطة
1-شركات ومستودعات توزيع الأدوية والمستحضرات الطبية والبيطرية والصيدلانية.
2- توزيع الاسمدة ومحفزات النمو والمبيدات الحشرية.
3- توزيع المواد الكيماوية الخطرة.
4- الخدمات والمؤسسات الطبية العلاجية بما فيها:
أ- المستشفيات والمراكز الطبية .
ب- مراكز التمريض وإعادة التأهيل.
ج- دور العجزة او المعوقين والمعالجة الطبيعية.
د- منتجات المياه المعدنية.
ه- مراكز المعالجة الحكمية والمعالجة الفيزيائية.
و- المختبرات الطبية ومختبرات طب الاسنان.
5- انتاج الالعاب النارية وتوزيعها.
6- الفنادق والنزل والشقق الفندقية.
7- مدن الملاهي بأنواعها ومرافقها.
8- الحضانات ومراكز رعاية الطفولة الخاصة .
9- مراكز تعليم السواقة.
10- النقل السياحي في الاقليم.
11- مكاتب التكسي والمواصلات.
12- محطات الوقود والتشحيم والغسيل.
13- مرافق الانتاج الحيواني.
14- الزراعة المائية وزراعة الاسماك.
15- الاصطبلات ومزارع الحيوانات الاليفة.
16- المحاجر.
17- استخراج المياه من الآبار.
18- الأنشطة الصناعية (المصانع و المعامل و المشاغل).
19- مراكز التسوق التجارية (المولات).
20- شركات الاتصالات وأبراج تقوية البث.
21- شركات المقاولات والتعهدات المصنفة.
22- المطاعم المصنفة سياحياً.
23- دور اللهو وأماكن التسلية والنوادي الليلية.
24- دور السينما والمسرح.
25- المعاهد والجامعات الخاصة.
26-دور النشر والاخبار و الاعلانات ومكاتب الخدمات الاعلامية.
27- شركات تنظيم المعارض.
ملحق رقم (2)
الأنشطة المحظورة
1.صناعة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها.
2.صناعة المواد المشعة او النووية او المواد الضارة بالبيئة او تخزينها او الاتجار بها.
3.تصنيع المواد الخطرة او المخدرة او السامة او تخزينها او الاتجار بها باستثناء متطلبات الصناعة المصرح بإقامتها بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في الاقليم.
4. طباعة اوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية.
5. انتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها.
6.أي انشطة اخرى يقررها مجلس الوزراء.
ملحق رقم (3)
الأنشطة المقيدة
1.الخدمات القانونية.
2.تدقيق الحسابات.
3.خدمات الطب البشري وطب الاسنان.
4.الخدمات المالية.
5.التأمين واعادة التأمين.
6.وكلاء السياحة والسفر.
7. الخدمات الهندسية.
8. خدمات التعدين باستثناء المحاجر.
9. النقل العام للركاب.
10. خدمات التكسي.
11. استخراج المياه الجوفية.
12. اصدار اليانصيب.
13. خدمات الاتصالات باستثناء مقدمي خدمة الانترنت.
14. توليد الكهرباء.
15. التعدين والصناعات الاستخراجية الاخرى باستثناء المحاجر.
16. اصدار الصحف والمطبوعات الدورية.
17. خدمات البرمجة والبث الاذاعي والتلفزيوني.
18. صناعة الاسمنت.
19. الدباغة.
20. النقل الجوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026