الأنظمة

نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2قبل وصول اية باخرة الى ميناء العقبة بمدة لا تقل عن 48 ساعة يترتب على وكيلها ان يقوم بتسليم المانيفست مع ملحقاته كاملة لكل من ميناء العقبة والجمارك وذلك لتمكين موظف السلطة…
  3. المادة 3أ- يقوم طبيب الحكومة بالصعود الى ظهر الباخرة ولا يسمح لاي شخص بالصعود اليها قبل انزال علم الكارنتينا. ب- يقوم موظفو الجمارك بتأمين الحراسة والتفتيش الجمركي على سلالم البا…
  4. المادة 4عند انزال علم الكارنتينا يقوم موظف الجمارك المختص مع وكيل الباخرة بالصعود الى ظهرها لختم مستودعات مبيعات الباخرة.
  5. المادة 5يقوم موظفو الدوائر الرسمية ذوو العلاقة بالصعود الى الباخرة لاتمام الاجراءات المكلفين بها بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية كل بحسب اختصاصه.
  6. المادة 6تقوم شركة البواخر بتكليف شركة التفريغ (التجريم) بتفريغ الباخرة من البضائع في المواعين بحضور مندوبين عن الجمارك ضمن الترتيبات التالية: أ- يقوم موظف الجمارك بوضع الطرود الم…
  7. المادة 7تقوم شركة التفريغ بنقل ارساليات البضائع من الباخرة الى رصيف الميناء والمحافظة عليها وتفريغها على الرصيف ونقلها الى اماكنها وذلك تحت اشراف الموظفين الذين تنتدبهم ادارة الج…
  8. المادة 8تفريغ البضائع من المواعين الى الرصيف ضمن الترتيبات التالية:- أ- يجري توزيع البضائع داخل المستودعات وخارجها تحت اشراف موظف سلطة الميناء المختص (مفتش الرصيف) على ان ترسل اد…
  9. المادة 9عند ادخال البضائع الى المستودعات يقوم مدير مستودع سلطة الميناء بتسجيل وتعداد جميع الطرود الداخلة مع ذكر اوصافها وعلاماتها التجارية وعددها كما يقوم بترتيبها وتنسيقها مع ذك…
  10. المادة 10عند انتهاء تفريغ الباخرة كليا يقوم موظفو سلطة الميناء الذين استلموا البضائع في المستودعات والساحات المكشوفة بتقديم كشوفات بالبضائع التي استلموها الى مدير المستودعات الذي …
  11. المادة 11بعد ان يستكمل مدير المستودعات جميع التفاصيل المتعلقة بالبضائع الواردة على الباخرة كما هو مبين في المانيفست يوقع على كشف مفصل بالاستلام مبينا فيه كيفية الاستلام والنواقص و…
  12. المادة 12أ- بعد ان يستكمل المانيفست جميع الملحوظات اللازمة عن حالات البضائع، يرسل المانيفست الى كاتب مانيفست سلطة الميناء لتسجيله لديه بجميع التفاصيل المدونة عليه وبعد انتهاء الكا…
  13. المادة 13تقدم المعاملة الجمركية الى كاتب أذونات الاخراج التابع لسلطة الميناء لتنظيم اذونات معتمداً على المانيفست على ان يتقيد بالامور التالية:- أ- ينظم اذن الاخراج بعد التأكد من ا…
  14. المادة 14تنظم بالرسوم فاتورة ويشرح على اذن الاخراج بان الرسوم جميعها بما فيها رسوم التخزين مستوفاة لغاية التاريخ المبين على اذن الاخراج.
  15. المادة 15ترسل المعاملة الجمركية مرفقا بها اذن الاخراج الى مدير مستودع سلطة الميناء على أن يتأكد من الامور التالية قبل أن يسمح بالاذن باخراج البضائع:- أ- ان يتأكد من ان رسوم المينا…
  16. المادة 16يسمح باخراج البضائع التي تم التخليص عليها تحت اشراف موظف الجمارك المختص وموظف سلطة الميناء وذلك بعد ان تكون قد استوفيت عنها رسوم الميناء وكافة العوائد الاخرى على ان يوقع …
  17. المادة 17يسمح كاتب الباب الرئيسي لمنطقة الميناء باخراج البضائع من المنطقة مستندا الى أذونات الاخراج المرفقة على ان يبين ذلك في سجله وفي نهاية اليوم تعاد أذونات الاخراج الى كاتب أذ…
  18. المادة 18يتم اغلاق المانيفست في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انزال البضائع على ان تسجل البضائع الباقية في سجل خاص.