المادة 3 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
أ- يقوم طبيب الحكومة بالصعود الى ظهر الباخرة ولا يسمح لاي شخص بالصعود اليها قبل انزال علم الكارنتينا.
ب- يقوم موظفو الجمارك بتأمين الحراسة والتفتيش الجمركي على سلالم الباخرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026