المادة 3 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

أ- يقوم طبيب الحكومة بالصعود الى ظهر الباخرة ولا يسمح لاي شخص بالصعود اليها قبل انزال علم الكارنتينا. ب- يقوم موظفو الجمارك بتأمين الحراسة والتفتيش الجمركي على سلالم الباخرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك