المادة 4 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
عند انزال علم الكارنتينا يقوم موظف الجمارك المختص مع وكيل الباخرة بالصعود الى ظهرها لختم مستودعات مبيعات الباخرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026