المادة 5 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

يقوم موظفو الدوائر الرسمية ذوو العلاقة بالصعود الى الباخرة لاتمام الاجراءات المكلفين بها بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية كل بحسب اختصاصه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك