المادة 7 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
تقوم شركة التفريغ بنقل ارساليات البضائع من الباخرة الى رصيف الميناء والمحافظة عليها وتفريغها على الرصيف ونقلها الى اماكنها وذلك تحت اشراف الموظفين الذين تنتدبهم ادارة الجمارك لجرد البضائع المنقولة بالاشتراك مع الكتبة الذين يجب على وكلاء الباخرة انتدابهم لهذا العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026